الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

365

تبصرة الفقهاء

حجة القول الأول بعد الإجماع والاحتياط : الروايات المشتملة على المعتبرة المستفيضة كالصحيح : « إذا لم تجد الماء وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » « 1 » . وبمعناه موثقة ابن بكير . وفي موثقته « 2 » الأخرى المروية في قرب الإسناد : سألت الصادق عليه السّلام عن رجل أجنب فلم يصيب الماء ، أيتيمم ؟ قال : « لا حتى آخر الوقت ، فإن فاته الماء لم تفته الأرض » « 3 » . وفي الصحيح : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإن خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلّ في آخر الوقت ولا قضاء عليه ، وليتوضأ لما يستقبل » « 4 » . مضافا إلى اعتضادها بالشهرة بين الأصحاب ، ومخالفتها لما هو المعروف بين الجمهور . وحجة القول الثاني بعد الأصل والإطلاقات الكثيرة الآمرة بالتيمم عند فقد الماء أو عدم الوصلة إليه أو خوف العطش أو حصول المرض وغير ذلك ، ظاهر الآية الشريفة والأخبار المستفيضة الدالّة على أن من تيمّم وصلّى ثم وجد الماء في الوقت لم يلزمه إعادة الصلاة . وفيها ما يدلّ على التفصيل بين وجدانه في الوقت وخارجه ، ففي الصحيح : قلت للباقر عليه السّلام : وإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمم وهو في وقت ؟ قال : « تمت « 5 » صلاته ولا إعادة عليه » « 6 » . وفي الموثق : سألت الصادق عليه السّلام عن رجل تيمم وصلّى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ؟ فقال : « ليس عليه إعادة الصلاة » « 7 » .

--> ( 1 ) الكافي 3 / 63 ، باب وقت الذي يوجب التيمّم ، ح 1 . ( 2 ) في ( ب ) : « موثقة » . ( 3 ) قرب الإسناد : 170 . ( 4 ) الإستبصار 1 / 159 ، باب إن المتيمم إذا وجد الماء لا يجب عليه إعادة الصلاة ، ح 548 - 1 . ( 5 ) في ( ألف ) : « وقت » بدل : « تمّت » . ( 6 ) الإستبصار 1 / 160 ، باب إن المتيمم إذا وجد الماء لا يجب عليه إعادة الصلاة ، ح ( 552 ) 5 . ( 7 ) الإستبصار 1 / 160 ، باب إن المتيمم إذا وجد الماء لا يجب عليه إعادة الصلاة ، ح 555 - 8 .